الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون المرأة ويقابل الأقلف في المعنى: المختون، وإزالة القلفة من الأقلف تسمى: ختانا في الرجل وخفضا في المرأة. [المصباح المنير مادة (قلف)، ومواهب الجليل 2/ 105، والموسوعة الفقهية 6/ 89].
ويقاربه: الأخذ بأخف ما قيل، والفرق بينهما هو من حيث الكم والكيف، ويقابله الأخذ بأكثر ما قيل. [إرشاد الفحول ص 244، والموسوعة الفقهية 6/ 93].
[التوقيف ص 84].
[طلبة الطلبة ص 170].
[طلبة الطلبة ص 305، وفتح الباري م/ 84].
[طلبة الطلبة ص 89].
وهو في الاصطلاح: مستعمل بهذا المعنى. [المصباح المنير مادة (كحل)، وطلبة الطلبة ص 127، والموسوعة الفقهية 6/ 94].
انظر: (إجارة). [طلبة الطلبة ص 262].
وأضاف الفقهاء إلى ذلك: ما يفصح عن الحكم، فقالوا: الاكتساب بما حل من الأسباب. والاكتساب: هو طلب الرزق، وأصل الكسب السّعى في طلب الرزق والمعيشة، وفي الحديث: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه». [ابن أبي شيبة 14/ 196]. فالاكتساب: هو طلب المال، سواء أكان بتنمية مال موجود، أم بالعمل بغير مال، كمن يعمل بأجرة. أما الإنماء: فهو العمل على زيادة المال وبذلك يكون الاكتساب أعم من الإنماء. فائدة: يفترق معنى الاحتراف عن معنى الاكتساب أو الكسب بأن كلّا منهما أعمّ من الاحتراف، لأنها عند أهل اللغة ما يتحرّاه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ، فلا يشترط فيه أن يجعله الشخص دأبه وديدنه كما هو الحال في الاحتراف. ويطلق الفقهاء الاكتساب أو الكسب على تحصيل المال بحاصل أو حرفة من الأسباب، سواء أكان باحتراف كما يطلقون الكسب على الحاصل بالاكتساب. [التوقيف ص 84، والموسوعة الفقهية 2/ 70، 6/ 95، 7/ 63].
[المعجم الوجيز ص 536].
وشرعا: هو المال الذي لم تؤد زكاته ولو لم يكن مدفونا فالادخار أعم في اللغة، والشرع من الاكتناز. وهو أيضا في المصطلح الشرعي: أي الذي جاء الوعيد به في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [سورة التوبة: الآية 34] فيطلق على الأموال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة لا على مجرد اقتنائها وادخارها. قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أنّ كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فهو الاكتناز الذي توعد الله أهله في الآية، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز. [معجم المصطلحات الاقتصادية ص 77].
قيل: سمّيت بذلك، لأن رجلا يقال له: أكدر سأل عنها فنسبت إليه، وقيل: لأنها كدّرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصله، فإنه لا يفرض للأخت مع الجد ولا يعيل مسائل الجد مع الإخوة. مسألة موت المرأة عن زوج، وأخت، وأمّ، وجد. [طلبة الطلبة 339، وتحرير التنبيه ص 274، وتسهيل الفرائض ص 45، والموسوعة الفقهية 6/ 97].
[المغرب 2/ 215، وهامش طلبة الطلبة ص 172].
وعرّفه البزدوي: بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به. وقد يؤدي الإكراه إلى الضرورة كالإكراه الملجئ. وقد اختلف القراء في فتح الكاف وضمها. قال أحمد بن يحيى: ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي فتحوها فرقا في العربية ولا سنة تتبع. شرعا: عرّفه الفقهاء: بأنه فعل يفعله المرء بغيره فينتفى به رضاه أو يفسد به اختياره. والصلة بين الظلم والإكراه: أن الإكراه يكون صورة من صور الظلم إذا كان بغير حق. وهو حمل الغير على فعل بما يوهم رضاه دون اختياره، وهو قسمان: ملجئ: بأن يكون بفوت النفس أو العضو، وغير ملجئ: بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب، والأول معدم للرضا فقد للاختيار، والثاني معدم للرضا غير فقد للاختيار. ويعرّفه الأصوليون: حمل الإنسان على ما يكرهه ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد. ويعرّفه بعض الفقهاء: بأنه الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر به. ثمَّ قيل: هو معتبر بالهزل المنافي للرضا فما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه، كالطلاق وإخوانه، وقيل: هو معتبر بخيار الشرط الخالي عن الرضا بموجب العقد فما لا يؤثر فيه الشرط لا يؤثر فيه الإكراه. [المصباح المنير مادة (كره)، وكشف الأسرار 4/ 1503، والاختيار 2/ 138، والتعريفات ص 27، والتوقيف ص 84، ودستور العلماء 1/ 153].
[طلبة الطلبة ص 169].
وعند الفقهاء: أن يجامع الرجل، ثمَّ يفتر ذكره بعد الإيلاج فلا ينزل. [ترتيب القاموس، والمصباح المنير مادة (كسل)، والمغني لابن باطيش 1/ 204].
[طلبة الطلبة ص 320].
[طلبة الطلبة ص 127، والتوقيف ص 85].
والأكل: اسم لما يؤكل، وأكيله الأسد: فريسته. والأكول والأكيل: المؤاكل، وبعيد به عن النصيب، فيقال: ذو أكل من الزمان واستوفى أكله: كناية عن الأجل، وأكل فلانا: اغتابه، وكذا أكل لحمه. (أكل) قال أبو سليمان في حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «أمرت بقرية تأكل القرى». [مسلم (الحج) 488]، يقولون: (يثرب) وهي المدينة. قوله: «تأكل القرى»: يريد أنّ الله ينصر الإسلام بأهل المدينة وهم الأنصار، وتفتح على أيديهم القرى ويغنمها إياهم فيأكلونها، وهذا في الاتّساع والاختصار كقوله تعالى: {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ} [سورة يوسف: الآية 82]: يريد أهل القرية، وكقوله تعالى: {وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً} [سورة الأنبياء: الآية 11]، وكانوا يسمون المدينة (يثرب)، وهي اسم أرض بها، فغير رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اسمها وسمّاها طيبة كراهة للتثريب. [التوقيف ص 85، وغريب الحديث للبستي 1/ 434، 435].
وهو شبه عصابة مزينة بالجوهر، والجمع: أكاليل على القياس، ويسمّى التاج إكليلا، وكلله: أي ألبسه الإكليل (كلل). [معجم الملابس في لسان العرب ص 34، وطلبة الطلبة ص 89].
وقد ظهر من تتبع كتب اللغة والتفسير عند قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [سورة المائدة: الآية 3] عدم وضوح فرق بينهما فيكونان مترادفين ولم يظهر فرق بينهما في المعنى الاصطلاحي. [الموسوعة الفقهية 1/ 231].
[المطلع ص 244]. |